السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

367

فقه الحدود والتعزيرات

لأنّهما لم يقذفا المرأة ، وقد كملت شهادتهم على الرجل ، وإنّما انتفى عنه الحدّ للشبهة . « 1 »

--> ( 1 ) - راجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 184 و 185 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 73 - المبسوط للسرخسي ، ج 9 ، صص 67 و 68 .